مادة (158)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
مادة (158)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
إذا قدم لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعبإلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.