مادة (168)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة .
مادة (168)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارتهوضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة .
¶
وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائمًا، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.
¶