تعديلات مادة (123)

تعديلات مادة (123)

مادة (123)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين، أو الاعتراض عليها . وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا، وأصُدر . وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونًا وأصُدر . فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .

مادة (123)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين، أو الاعتراض عليها . ¶
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس ال
شعبنواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا، وأصُدر . ¶
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه
، اعتبر قانونًا وأصُدر . ¶
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .