تعديلات مادة (89)

تعديلات مادة (89)

مادة (89)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر . ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أى منها .

مادة (89)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، . ¶
ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أى منها كل ذلك.