تعديلات مادة (97)

تعديلات مادة (97)

مادة (97)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

التقاضى حق مصون، ومكفول للناس كافة . وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا . ويحظر تحصين أى عمل، أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة .

مادة (97)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

التقاضى حق مصون، ومكفول للناس كافة . ¶
كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل فىي القضايا، . ¶
ويحظر تحصين أى عمل، أو قرار إدارى من رقابة القضاء، . ¶
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة .