تعديلات مادة (104)

تعديلات مادة (104)

مادة (104)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يؤدى العضو أمـام مجلس الشعـب، قبـل أن يباشـر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

مادة (104)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يشترط أن يؤدى العضو أمـام مجلس الشعـنواب، قبـل أن يباشـر عمله، اليمين الآتية : " "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه " ."