مادة (178)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب، والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع فى جبايتها القواعد، والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة .
ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع، أو الأفراد بين المحافظات.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
مادة (178)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تدخل فى موارد الوحدات المحلية يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.
¶
يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب، والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبعطبق فى جبايتتحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى جبايةتحصيل أموال الدولة .
¶
ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع، أو الأفراد بين المحافظات.
¶
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
¶