تعديلات مادة (178)

تعديلات مادة (178)

مادة (178)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب، والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع فى جبايتها القواعد، والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة . ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع، أو الأفراد بين المحافظات. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (178)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

تدخل فى موارد الوحدات المحلية يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. ¶
يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، و
الضرائب، والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبعطبق فى جبايتتحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى جبايةتحصيل أموال الدولة . ¶
ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع، أو الأفراد بين المحافظات
. ¶
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون
.