مادة (202)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة .
وتختص اللجان القضائية لضباط، وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم ، وينظم القانون قواعد، وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان .
مادة (202)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة .
¶
وتختص اللجان القضائية لضباط، وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم ، وينظم القانون قواعد، وإجراءات الطعن فيى قرارات هذه اللجان .
¶