مادة (204)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها .
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى .
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
مادة (204)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
¶
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التيى تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة، منشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
¶
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى .
¶
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
¶