مادة (211)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
المجلس الوطنى للإعلام هيئة مستقلة، يتولى تنظيم شئون البث المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها .
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، وأشكاله، وضمان استقلاله، وحياده، والمحافظة على تعدديته، ومنع الاحتكار، ووضع الضوابط، والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة، وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، وقيم المجتمع وتقاليده.
ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه .
ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله .
مادة (211)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
المجلس الوطنى لأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتولى تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة.
¶
ويختص المجلس بتنظيم شئون البثإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها .
¶
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صو حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستوره، وأشكاله، وضمانالحفاظ على استقلاله،ا وحياده،ا والمحافظة على تعدديته، ومنع الاحتكارتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط، والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة، وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، وقيم المجتمع وتقاليدهمقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون.
¶
ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه .
¶
ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله .
¶