تعديلات مادة (115)

تعديلات مادة (115)

مادة (115)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويُفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

مادة (115)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعنواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ¶
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة
ثمانيتسعة أشهر على الأقل، ويُفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .