مادة (125)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، وملاحظاته على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون .
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .
مادة (125)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب فىنواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، وملاحظاته على الحساب الختامى.
¶
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون .
¶
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .
¶