تعديلات مادة (187)

تعديلات مادة (187)

مادة (187)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

مادة (187)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .