تعديلات مادة (57)

تعديلات مادة (57)

مادة (57)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس . وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون .

مادة (57)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

للحياة المواطنين الخاصة حرمة،, وهى مصونة لا تمس . ¶
وللمراسلات البريدية، والبرقية، وال
اإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون . ¶
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك
.