مادة (57)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس .
وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون .
مادة (57)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
للحياة المواطنين الخاصة حرمة،, وهى مصونة لا تمس .
¶
وللمراسلات البريدية، والبرقية، والاإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون .
¶
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.