تعديلات مادة (34)

تعديلات مادة (34)

مادة (34)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب على كل مواطن، وفقًا للقانون .

مادة (34)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب على كل مواطن، وفقًا للقانون .