مادة (5)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، فى إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى هذا الدستور .
مادة (5)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يقوم النظام السياسى على أساس التعددية الأحزابسياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، فى إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى هذا والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور .