تعديلات مادة (232)

تعديلات مادة (232)

مادة (232)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوريـة .

مادة (232)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوريـة .