تعديلات مادة (223)

تعديلات مادة (223)

مادة (223)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان: هي الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن " نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي ، ويحدد القانون شعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى .

مادة (223)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

العلم الوطنيى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان: هيى الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن " نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي ى، ويحدد القانون شعارها الجمهورية، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى .
وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون. ¶