تعديلات مادة (246)

تعديلات مادة (246)

مادة (246)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادس من يوليه سنة 2013، والإعلان الدستورى الصادر فى والثامن من يوليه سنة 2013، و يبقى نافذاً ما ترتب عليهما من آثار.

مادة (246)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادخامس من يوليهة سنة 2013، والإعلان الدستورى الصادر فى والثامن من يوليهة سنة 2013، و أى نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذاًا ما ترتب عليهما من آثار.