النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (40) 14 تعليق

المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث منذ 52 دقيقة


Mahmoud Hamdoun

24 نوفمبر 2013, الساعه 10:14

ينبغي أن نضمذن الدستور نص , بأنه " لا تسقط بالتقادم الجرائم التي تقع على الأفراد من موظفي السلطة العامة .