تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10
Mohmed Mohmed
اى حقوق تتكلمون عنها ايها السادة القطاع الخاص مص دماء الشباب ولاحول ولا قوى الا بالله لازم يكون فى يد من حديد تردع اصحاب العمل ارحمونا بقا