الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Abualfadl Abdelsalam
أرفض هذه المادة حيث اطالب بنسب محددة لأبناء العمال والفلاحين والفئات بحيث لا يكون فيها أى مجاملة او وساطه بعد الاختبارات الطبى والرياضى والهيئة وتخضع للإشراف الكامل من وزارة العدل لضمان الحيادية فى كل الوظائف العامة والسيادية .