الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Sameh Khalil
لقد تم ازاله جمله من دستور 2012 ماده 64 بعد جمله (ودون محاباه او وساطه )ومخالفه ذلك يعتبر جريمه يعاقب عليها القانون لانهم لن يحترموا هذه الماده وسيتم تعيين وكلاء النيابه و الشرطه و نواب الجامعات على اساس الواسطه لانهم يعلمون انه لايوجد اى عقاب