الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يجب ان تثبت لكل من ولد لاب مصرى او ام مصرية بالملاد وانه لا يجوز اسقاطها او التنازل عنها لاى سبب وينظم القانون طرق اكتسابها للاجانب
Ehab Barakat
الشق الاول موجود بالمادة 6