الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Wagih
تحس فى الدستور دة انته تاخد الحتة دى وانا اخد الحتة دى جميل انى الازهر يكون مستقل بس مش جميل انى شيخ الازهر تحصنة وغير قابل للعزل نفترض انه مش كفاءة فى هذا المنصب نسيبة بعد مخليت كل حاجة فى ايدة يدهول الدنيا