تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (7) 67 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Wagih

11 يناير 2014, الساعه 0:2

تحس فى الدستور دة انته تاخد الحتة دى وانا اخد الحتة دى جميل انى الازهر يكون مستقل بس مش جميل انى شيخ الازهر تحصنة وغير قابل للعزل نفترض انه مش كفاءة فى هذا المنصب نسيبة بعد مخليت كل حاجة فى ايدة يدهول الدنيا