يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (6) 116 تعليق
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
آخر تحديث منذ 40 دقيقة
Mặhmǿud Awd
و يحظر انشاء الاحزاب علي اساس ديني او عرقي
أضف ردك الآن !
Mặhmǿud Awd
و يحظر انشاء الاحزاب علي اساس ديني او عرقي