الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لا يجوز منح الجنسية لابن المصرية من اب يحمل جنسية دولة قد تسبب اضرارا بامن مصر مثل اسرائيل وحماس وافغانستان .... الخ
Mustafa Hassan
انت صح