الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لاء ارفض اعطاء الجنسية كدة عمال على بطال وخصوصا لابناء من ام مصرية وياريت يبقى فيه محظورات لاعطاء الجنسية للمتزوج من اسرائيلية او فلسطين او قطر
Abdulrahman Jarkas
هناك شروط لاعطاء الجنسيه وانا متفق ولكن بعد دراسه وضعه