تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (6) 116 تعليق

الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mona Mito

منذ 12 دقيقة

لاء ارفض اعطاء الجنسية كدة عمال على بطال وخصوصا لابناء من ام مصرية وياريت يبقى فيه محظورات لاعطاء الجنسية للمتزوج من اسرائيلية او فلسطين او قطر