تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (235) 11 تعليق

يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 15:2

مادة (235) 1 تعليق 11 يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. دى اسمها تفرقه عنصريه انا مسلم وفين حقوقى وفين بناء المساجد وترميمها