تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (235) 11 تعليق

يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

آخر تحديث منذ 54 دقيقة


Shady Samir

22 ديسمبر 2013, الساعه 12:20

ليه القانون ميكنش واحد لكل دور العبادة ؟؟ هو ده الحق والعدل والمسااواة ؟؟