تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (235) 11 تعليق

يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Shady Samir

22 ديسمبر 2013, الساعه 12:20

ليه القانون ميكنش واحد لكل دور العبادة ؟؟ هو ده الحق والعدل والمسااواة ؟؟