يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (235) 11 تعليق
يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Shady Samir
ليه القانون ميكنش واحد لكل دور العبادة ؟؟ هو ده الحق والعدل والمسااواة ؟؟
أضف ردك الآن !
Shady Samir
ليه القانون ميكنش واحد لكل دور العبادة ؟؟ هو ده الحق والعدل والمسااواة ؟؟