يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (243) 2 تعليق
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
mohamed omar
ارحموا امنا من ال 50 % عمال وفلاحين ....كفايانا بهايم في مجلس الشعب
أضف ردك الآن !
mohamed omar
ارحموا امنا من ال 50 % عمال وفلاحين ....كفايانا بهايم في مجلس الشعب