ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Ahmad Abdelghany
ما الهدف وماهي الاعمال التي سيعملون بها وهل سيمثلون قيمة مضافة للدولة ام عبء علي مدفوعات الخزانة العامة