يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (247) 8 تعليق
يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
آخر تحديث منذ 47 دقيقة
Hamdy Shebl
غير موافق نهائى عن هذه المهزله ولن ادلى بصوتى ولن اعترف بهذا الدستور لاننى مسلم مصرى عربى وهذا الدستور لا يمثلنى
أضف ردك الآن !
Hamdy Shebl
غير موافق نهائى عن هذه المهزله ولن ادلى بصوتى ولن اعترف بهذا الدستور لاننى مسلم مصرى عربى وهذا الدستور لا يمثلنى