يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (224) 2 تعليق
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
د. عصام سري
هل ينطبق ذلك علي الاحكام الجنائية التي طبقاً للدستور الجديد سيحق لها إستئناف الاحكام؟ في رأيي هذا يخالف مفهوم العدل من الاساس.
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
هل ينطبق ذلك علي الاحكام الجنائية التي طبقاً للدستور الجديد سيحق لها إستئناف الاحكام؟ في رأيي هذا يخالف مفهوم العدل من الاساس.