يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (229) 1 تعليق
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً لأحكام المادة (102) منه.
آخر تحديث منذ 56 دقيقة
د. عصام سري
يمكن ضم هذة المادة علي مواد أخري مثل 102
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
يمكن ضم هذة المادة علي مواد أخري مثل 102