تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (182) 7 تعليق

يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Muhamad Helmy

3 نوفمبر 2013, الساعه 20:10

لم يتم مراعاة ادراج هيئة الرقابة المالية وهي والبنك المركزي يعدان وجهان لعملة واحدة وهي الخدمات المالية ما بين مصرفي للبنك المركزي وغير مصرفي لهيئة الرقابة لمالية فهل يعد ذلك اهمالا من الدولة للانشطة الغير مصرفيه من سوق مال وتأمين