تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (155) 4 تعليق

لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

آخر تحديث منذ 28 دقيقة


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 22:51

ويضف للمادة على ان تدرج هذه الموازنة بالموازنة العامة للدولة وتخضع للرقابة الكاملة من كافة اجهزة الرقابة