يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (155) 4 تعليق
لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
آخر تحديث منذ 28 دقيقة
Mohamed El Turky
ويضف للمادة على ان تدرج هذه الموازنة بالموازنة العامة للدولة وتخضع للرقابة الكاملة من كافة اجهزة الرقابة
أضف ردك الآن !
Mohamed El Turky
ويضف للمادة على ان تدرج هذه الموازنة بالموازنة العامة للدولة وتخضع للرقابة الكاملة من كافة اجهزة الرقابة