تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (155) 4 تعليق

لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

آخر تحديث منذ 3 دقيقة


Rora Mohammed

18 نوفمبر 2013, الساعه 22:52

وفين الرقابه يا اساتذه منفتحش باب ان كل واحد يضع موزانته عشان منفتحش باب السرقه والاستغلال