يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (155) 4 تعليق
لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
ما هة العقوبة المقصودة ؟ النص يحتاج إيضاحات
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
ما هة العقوبة المقصودة ؟ النص يحتاج إيضاحات