يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (155) 4 تعليق
لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
آخر تحديث منذ 24 دقيقة
Amgad Amgadmoustafa
ما هة العقوبة المقصودة ؟ النص يحتاج إيضاحات
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
ما هة العقوبة المقصودة ؟ النص يحتاج إيضاحات