تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (156) 6 تعليق

إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


محمد ابوعرب

2 ديسمبر 2013, الساعه 9:54

مقترح تعديل " لا يجوز حل المجالس المحليه المنتخبه باجراء إدارى . وينظم القانون طريقه حل اى منها وإعادة انتخابه . حذف شامل حتى لا ياتى المحافظ بحل مجلس احدى المراكز الى ممكن يكون شغال كويس وعامل قلق للمحافظ وجود شامل هيسمح للمحافظ حل جميع المجالس وابقاء على مجلس واحد كده بقاء القرار ليس شامل