تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (157) 8 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


26 أكتوبر 2013, الساعه 0:49

فى حال النص على جهات قضائية واخرى هيئات قضائية فلابد ان يكون النص بلا تميز بان تكون السلطة القضائية تتكون من الحهات والهيئات القضائية بمختلف محاكمها ونياباتها واقسامها القضائية ثم يكمل النص والا اصبحت النيابة العامة والادارية وقضايا الدولة واقسام الفتوى والتشريع ومفوضى الدولة بمجلس الدولة وموضى الدستورية العليا ليست من ضمن السلطة القضائية . وما هو وجة تميز النيابة العامة بالنص على انها جزء لا يتجزاء من القضاء وعدم النص على باقى الهيئات والاقسام بالمثل . اما النص على الجميع او استبعاد الجميع