تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (157) 8 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdallah Khalaf

3 نوفمبر 2013, الساعه 18:37

هذا هو النص الخطيئة في دساتيرنا المتعاقبة .. فما الفرق بين عبارة " السلطة القضائية" ، الواردة كعنوان للفصل ، وبين العبارة الواردة في هذه المادة.. السلطة القضائية كعنوان الفصل لها معنى اصطلاحي ، يخالف معنى العبارة الطبيعي واللغوي ، فهي تعنى الهيئات أو الجهات ، أو الكيانات التى تتولي الوظيفة الثالثة من وظائف الدولة ، وهي تنقس لشعبتين: الأولي ، القضاء الجالس .. والأخري ، هيئات الإدعاء العام . .. .. وهناك معني دقيق للعبارة ، وهو "القدرة علي التعبير عن إرادة الدولة وإنفاذها في المنازعات " .. هذا هو المعنى اللغوي لعبارة السلطة القضائية ، والذي يصح أن يتم التعامل معه علي أنه مجال عمل أي من الكيانات القائمة علي الوظيفة القضائية للدولة... وانني اتحدي من يستطيع معي متابعة ترجمة النص ( وكأنه طلاسم ) ، فوصف السلطة القضائية بأنها مستقلة يستقيم مع القول بأن المقصود بالعبارة هو ما هو مقصود بها في عنوان الفصل ، فيصح القول أن الكيانات تتولي وظيفة الدولة القضائية مستقلة .. ولكن لو انتقلنا إلي عبارة "وتتولاها المحاكم " .. نرانا انتقلنا للحديث عن مجال عمل ، وليس عن كيانات عضوية .. فإن كانت العبارة في مستهل المادة تتكلم عن كيانات الوظيفة القضائية .. فكيف ينقلب النص فجأة ليتحدث عنها كمجال عمل للمحاكم .. فماذا تعمل المحاكم بكيانات وهيئات العمل .. هل تحطمها ، أم ترممها .. أم ماذا .. ثم لماذا يقصر النص الأمر علي المحاكم .. فهو تعريف غير جامع ، إذ أغفل النص هيئات الإدعاء العام ، وهي شق أصيل من السلطة القضائية في معناها الواسع ..علاوة علي ذلك فليس للمحاكم أن تتولي السلطة القضائية في معناها الدقيق ، لأن القاضي لو صدرت عنه إرادة ذاتيه من شأنها أن تغير من سلطات وإرادات الخصوم بطل عمله .. الخلاصة أن النص قلق ، وغير موفق ..ونري أن يستبدل به النص الآتي ..." القضاء تتولاه المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجاتها ، وتصدر المحاكم أحكامها وفقا للقانون ، ويبين القانون صلاحياتها ، والتدخل ....الخ.."