تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (157) 8 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdallah Khalaf

9 نوفمبر 2013, الساعه 1:26

إذا كان لا بد من تعدد المسميات ، فلا بد من بيان أساس التفرقة ... فيقال أن الجهات القضائية هي التى تتولي القضاء ..أما الهيئات القضائية فهي التى تتولي السلطة القضائية بمعناها الضيق .. يرجع في أساس التفرقة تعليق لنا سابق علي ذات الموقع..