تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (171) 22 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Teta Hoda

13 نوفمبر 2013, الساعه 3:26

على الاقل ساووا بينه وبين الناءب العام فى اسلوبى النعيين وعدم القابليه للعزل بازاده الريس المنفرده-لابد من اضافه ويعين ويعزل