يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (171) 22 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
آخر تحديث منذ 32 دقيقة
Ahmed Gehad
ويعيين من بين ضباطها.............................
أضف ردك الآن !
Ahmed Gehad
ويعيين من بين ضباطها.............................