تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (171) 22 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Alaa Youssef

21 نوفمبر 2013, الساعه 9:58

المؤسسة العسكرية مثل اي مؤسسة في الدولة لا بد من الشفافية ولا بد ان يكون الوزير سياسي وليس من الجيش وذلك للفصل بين القيادة وبين السياسة والميزانية تكون سياسية وليست عسكرية ولا تكون سرية فالعالم كله يتعامل بشفافية عدا الأبحاث العسكرية ولا بد ان يكون الرئيس هو الذي يختار اذا كان نظام رئاسي او رئيس الوزراء اذا كان نظام برلماني