تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (171) 22 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Azmy Ibrahem

8 يناير 2014, الساعه 15:47

عشان كدا عاملين الدستور تمام وحلو اوى دا انا قرأت 70 مادة حسيت ان مصر هتبقى احسن من الاتحاد الاوربى فى خلال 5 سنين اتارى فى خاوةق محدش واخد باله منه وكمان اعلام نازل مدح فى الدستور