قرار الرئيس بالحل بعد اعلان نتيجة الاستفتاء لا محل له ويجب ان يكون قرار لجنة الاستفتاء عند اعلانها النتيجة بناءا على نتيجة الاستفتاء فاذا كانت نتيجة لاستفتاء بالموافقة على الحل فتعلن اللجنة حل مجلس الشعب واذا كانت النتيجة برفض الحل تعلن اللجنة اقالة رئيس الجمهورية
السيد سيد
قرار الرئيس بالحل بعد اعلان نتيجة الاستفتاء لا محل له ويجب ان يكون قرار لجنة الاستفتاء عند اعلانها النتيجة بناءا على نتيجة الاستفتاء فاذا كانت نتيجة لاستفتاء بالموافقة على الحل فتعلن اللجنة حل مجلس الشعب واذا كانت النتيجة برفض الحل تعلن اللجنة اقالة رئيس الجمهورية