تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (106) 13 تعليق

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Nancy Sameh

23 نوفمبر 2013, الساعه 17:39

كيف سيستجوب المجلس رئيس وزراء هو من اتى به بصراحة نظام الحكم المختلط الذى تحاولون وضعه والشبه برلمانى لا يصلح معنا يجب ان تراجعوا هذا النظام ولا يجب ان تتغول سلطة على اخرى لا يجوز ان يكون الحزب الفائز باغلبية مجلس الشعب هو من يشكل الحكومة فيشرع ويحكم ويراجع على نفسه كان الافضل النظام الرئاسى مع الفصل التام بين السلطات فكيف ساحاسب رئيس الجمهورية على اداء حكومة لم يشكلها