يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (106) 13 تعليق
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmad Elsaid
اتمني ان تصبح المده لمجلس النواب لمدة عامين ويحق له الترشح لمره واحده فقط بعد ذلك ...حتي تتسني الفرص لاخرين ...لان المجتمع مليء بقيادات عظيمه .....
أضف ردك الآن !
Ahmad Elsaid
اتمني ان تصبح المده لمجلس النواب لمدة عامين ويحق له الترشح لمره واحده فقط بعد ذلك ...حتي تتسني الفرص لاخرين ...لان المجتمع مليء بقيادات عظيمه .....